الميرزا موسى التبريزي

40

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ؛ لأنّ مرجع الدوران بينهما في تلك الشبهة « * » إلى الشكّ في أصل التكليف ؛ لأنّ الأكثر معلوم الحرمة والشكّ في حرمة الأقلّ . أمّا القسم الأوّل : فالكلام فيه يقع في أربعة مسائل على ما ذكرنا في أوّل الباب ؛ لأنّه إمّا أن يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النصّ المعتبر أو إجماله أو تعارض النصّين أو من جهة اشتباه الموضوع . أمّا الأولى ، فالكلام فيها إمّا في جواز المخالفة القطعيّة في غير ما علم بإجماع أو ضرورة حرمتها ، كما في المثالين السابقين ، فإنّ ترك الصلاة فيهما رأسا مخالف للإجماع بل الضرورة وإمّا في وجوب الموافقة القطعيّة .

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : بجميع أقسامها .